الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢(216)
صحيح
عن حبل الحبلة وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري حديث ابن عمر حسن قال وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ و لفظ البخاري الى ابن عمر انه (صلى الله عليه وسلم) * نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيما يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ومثله المسلم
قال الترمذيه الى محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) * من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار اذا حلبها ان شاء ردها ورد معها صاعا من ثمر وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب (النبي صلى الله عليه و - لم) وقال الى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فان ردها رد معها صاعا من طعام لاسمراء حديث حسن صحيح ولفظ أبي داود ومالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن * (رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو مخير النظرين بعد أن يحلبها فان رضيها. سكها وان سخطها ردها وصاعاً من ثمر ومثله للنساءي الى أبى هريرة عنه (صلى الله عليه وسلم) الا انه ليس فيه لا يبيع بعضكم على بعض وفي لفظ للنساءي الى أبي هريرة عنه (صلى الله عليه وسلم اذا باع أحدكم الشاة والعجة ولا يحفلها *
قال الترمذي الى أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافلة والمزابنة حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع التمر على رؤس النخل بالتمر وذكر مالك والترمذي الى عبد الله بن يزيد ان زيداً ابا عيش سأل سعداً ابا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم به يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله ينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك قلت أراد بالبيضاء الشعير يجوز واحد بالآخر لأنها جنسان لا واحد وسؤاله عن النقص بالبيس ليس لكونه لو كان لا ينقص لمنع وعلى تقدير هذا فمنسوخ