وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

(217)

بقوله صلى الله عليه وسلم) * اذا اختلف الجنسان فبيموا كيف شئتم وأولى من ذلك كله ان السلت والشعير جنس واحد وان الحديث جار على منع الزيادة في الجنس الواحد ولو نقداً كما روي انه صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يسأل من حوله أينقص الرطب عن التمر مثلا اذا يبس فان قالوا نعم نهى عن الزيادة *

نهى عن بيع

حتى يشتد هذا

*

قال الترمذي عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل حتى يزهو وبهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويا من العاهة نهي البائع والمشتري وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبى سعيد وزيد بن ثابت حديث ابن عمر حسن صحيح وقال الى أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حسن غريب لا نعرفه مرفوعا الا من، حماد بن سلمة ولفظ الربيع - عن أبي عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهو فقيل له يا رسول الله وما زهوها قال حتى تحمر فقال صلى الله عليه وسلم ان منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه وقال عن أبي سعيد النهي واقع على البائع والمشتري ولفظ النساءي لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبتاعوا الشمر بالثمر وفي رواية له ولغيره ولا تبيعوه الا بالدراهم يعنى بيعوه بها لا بالثمر وليس المراد منع غير الدراهم قال أبو داود الى عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري واليه أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويامن العاهة نهى البائع والمشتري والى أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وان يصلي الرجل بغير حزام أي اذا لم يلبس سراويل لئلا تبدو عورته والى جابر بن عبد الله نهى * (رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان تباع الثمرة حتى تشفح قيل وما تشفح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها والى أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع (م 28 - حديث)