وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

(218)

الحب حتى يشتد و الى زيد بن ثابت كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب النمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصوماتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال کي رسول الله صلى الله عليه وسلم كا لمنشورة يشير بها فاما لا فلا تبايعوا التمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم * قال أبو داود وأحمد بن حنبل قبله الى جابر بن عبد الله نهى رسول الله

الحصاة والى

صلى الله عليه وسلم) عن بيع السنين ووضع الجوائح واليه انه صلى الله عليه وسلم) نهى عن المعلومة والى أبي هريرة نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع أبي سعيد الخدري انه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتي الرجل في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه وليس على فرجه منه شيء وزاد في رواية وعن المعلومة وزاد عن بعض الرواة واشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرف الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والمنابذة ان يقول اذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه اذا مسه وجب البيع وروى حديث اللبستين والبيعتين عبد الرزاق * قال - أبو داود الى جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعت أي اشتريت من أخيك، تمراً فأصابها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئًابم تأخذ مال أخيك بغير حق قال عطاء الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو يرد أو جراد أو ريح أو حريق وزعم بعض عن يحيي بن سعيد انه اذا اصابت الجائحة ثلث المال فصاعداً فسنة المسلمين ان يوضع له من الثمن وليس حتما * قال ابن أبي شيبه وأبو داود الى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء لمنع به الكلاء ويروى لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء والي اياس بن عبد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء فما ليس بفضل يجوز منعه وما منع لا لمنع الكلاء لا بأس به ولا بد من تحجية المضطر ويروى عنه صلى الله عليه

20