الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦(220)
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم ان يشتري الرجل العبد أو يتكارى الداية ثم يقول أعطيتك ديناراً على الي ان تركت الشراء أو الكراء فما أعطيتك لك قال ابن ماجة العربان ان يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين أربونا فيقول ان لم أشتر الدابة فالدينار لك قال وقيل ان يشتري الرجل شيئاً فيدفع الى البائع در هما أو أقل أو أكثر ويقول ان أخذته والا فالدرهم لك وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن أن رضي السلعة
والا فهبة *
عمر
*
قال الترمذي الى نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان النبيء المحافلة والمزابنة الا انه قد أذن لأهل العرايا ان يبيعوها صلى الله عليه وسلم) نهى عن بمثل خرصها وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وفي رواية للترمذي الى جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعلومة ورخص في العرايا هذا حديث حسن صحيح وفسر بعضهم المحاقلة ببيع الزرع في سنبله وروى مالك الى ابن عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والى ابن عمر عن زيد بن ثابت عن (النبي صلى الله عليه وسلم (انه رخص في المرايا فيما دون خمسة أو ساق والى أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا والى داود بن حصين انه أرخص في بيع المرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق وروى الحديث أبو داود وقال شك داود بن حصين وجزم غيره بما دون الخمسة ولفظه انه كان صلى الله عليه وسلم يرخص في بيع العرايا ان يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطباً اذا كانت وستين أو ثلاثة أو أربعة ويقول بيعوا الرطب على النخل بتمر في الأرض وبيعوا العنب في الشجر بزيب اذا كان دون خمسة أوساق وروى الترمذي ذلك كله وروى الترمذي الى زيد بن ثابت أرخص في بيع المرايا بخرصها وهو حديث حسن صحيح حديث أبي هريرة واحديث العرايا مستثنى من جملة نهي * (النبي صلى الله عليه وسلم) * عن المحاقلة والمزابنة وذلك انه صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم لانهم شكوا اليه
وكذا