الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧(221)
بيع
وقالوا لا نجد مانشتري من الثمر الا بالثمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق ان يشتروها فيا كلوها رطباً وروى الترمذي الى رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) نهي عن بيع المزابنة التمر بالتمر الا لاصحاب العرايا فانه قد أذن لهم وعن العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصها وروى أبو داود أحاديث العرايا وقال الى عبد ربه ابن سعيد الانصاري ان العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين فيبيعها شعر والى عبدة عن ابن اسحاق العربية اذ يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه ان يقوم عليها فيديمها بمثل خرصها ولفظ الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کے رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها ثمراً قال
الربيع قال جابر بلغنا ذلك عن زيد بن ثابت رفعه الى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال الربيع المرايا النخل يعطي الرجل تمرها الآخر ثم يقول له بعد ذلك لا طريق لك علي فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمرا وروى الترمذي الى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحقلوا ولا ينفق بعضكم لبعض أي لا يقصد أن ينفق ساعته على جهة النجش *
و قال ہے? ابن ماجة الى حكيم بن حزام قلت يا رسول الله) الرجل يسألني البيع وليس عندي فأبيمه قال لا تبع ماليس عندك والى عبد الله بن عمرو عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ماليس عندك ولا ربح مالم يضمن وروى هو وابن أبي شيبة قبله الى عتاب بن أسيد لما بعثه و صلى الله عليه وسلم الى مكة نهاه عن شف مالم يضمن بنفتح الشين وكسرها وهو الربح والفضل، روى جابر بن زيد بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن الاحتكار وعن سلف جر منفعة وعن بيع ماليس عندك ولفظ الترمذي الى حكيم بن حزام نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ماليس عندي هذا حديث حسن وفي الباب عن عبد الله بن عمرو والى حكيم بن حزام أيضاً سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسئلني من البيع ماليس عندي ابتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ماليس عندك وثم للترتيب الذكري والبيع سابق