الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩(223)
بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث أبتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار الى رحالهم وفي لفظ للترمذي الى عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيم ولا ربح ولا ربح مالم تضمن ولا بيع ماليس عندك وذلك حديث حسن صحيح قال اسحق بن منصور قلت لاحمد ما معنى نهي عن بيع وسلف قال ان يكون يقرضه قرضاً ثم يبايعه بيعاً يزداد عليه ويحتمل ان يكون يسلف اليه في شيء ثم يقول ان لم يتهيأ عندك فهو ييع عليك قال قلت لأحمد وعن بيع مالم تضمن قال لا يكون عندي الا في الطعام يعني مالم تقبض قال أحمد اذا قال أبيعك هذا الثوب، وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع واذا قال أبيعك وعلى خياطته أو قال أبيعك وعلى قصارته فلا بأس لانه شرط واحد وفر بعضهم شرطين بأن تبيع له شيئاً على ان يبيع لك شيئاً من جنس أو جنسين وذلك لا يجوز وقيل يجوز اتمامه بالقصد الى الثاني وايقاعه وقيل ان أو فى له والا بطل الاول أيضاً وقيل مضى الاول وبطل الشرط *
قال الترمذي الى أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا يعتين في بيئة ان يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسية بعشرين ولا يفارقه على أحد البيمين فاذا فارقه على أحدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على واحد منهما قال الشافعي ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم) من بيعتين في بيعة ان يقول أبيعك داري هذه بكذا على ان تبيعنى غلامك بكذا فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا تفارق عن
يبيع
بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منها علام وقعت صفقته قلت ومن ذلك ان ما اشترى قبل ان يقبضه وهو بكيل أو وزن فيأخذه المشتري الثاني بكيل أو وزن من البائع الاول وذلك لا يجوز فلو أخذه المشتري الاول بكيل أو وزن ولم يعد للمشتري الثاني