الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠(224)
كيلا أو وزناً لجاز وقيل لا وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم) ينهى المشتري عن بيع م اشتراه قبل قبضه ويقول اذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه وتكتاله ثم تحوزه الى رحلك وفي رواية من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وينقله قال ابن عباس لا أحسب كل شيء الا مثله وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان ولفظ ابن ماجة الى جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاعان حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري وكان صلي الله عليه وسلم ينهى عن بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا وكان صلى ته عليه وسلم ينهى عن صفقتين في صفقة وهو أن يقول الرجل لآخر ابتع هذا البعير مثلا بنقد حتى ابتاعه منك الى أجل أو الرجل يبيع البيع فيقول هو بينا بكذا وهو بنقد
الله
بكذا وكذا *
قال صلى الله عليه وسلم به اذا تبايتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر في الحرث والزرع وتركتم الجواد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود وفي أسناده مقال ولأحمد مثله من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان قال العلماء العينة هو ان يشتري من رجل سامة بثمن معلوم الى أجل معلوم ثم يشتريها
منه أقل من الثمن الذي باعها به ويسقط له الزائد في نظير صبره عليه وذلك ربا * كان وصلى الله عليه وسلم) ينهي عن بيع السمك في الماء لانه غررو عن حبل الحبلة وكانوا في الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الي حبل الحبلة وعن بيع الطير في الهواء أو غائباً وعن بيع العبد الابق وعن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها الا بكيل وعن بيع النمر حتى يطعم وعن بيع الصوف حتى يجز وعن بيع السمن في اللبن حتى عيز من اللبن *
هو كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الرجل سلمة من رجل ثم من
م
بن
آخر ويقول أينما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما ولفظ ابن ماجة الى عقبة عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع بيما من رجلين