الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١(225)
فهو للاول منهما وقلت وسواء باعه لاثنين أو أكثر عمدا أو غير عمد أو تلا البيع في ذلك أو تلا بيعاً هو والآخر وكيله أو شريكه وفي رواية له الى سمرة بن جندب اذا باع
عمر
المجيزان فهو للاول والمجيزان الشريكان أو الوكيلان أو أحدهما المالك والآخر الوكيل * قال هو صلى الله عليه وسلم) لا تبيعوا الكاليء بالكالي أي الدين بالدين ورخص في بيعه بالعين يعني الحوالة بشرط حضور المحال والمحال عليه والمحيل وحلول الدينين أو كونهما من أول بلا أجل أو أحدهما بدونه والآخر به وقد حل ولذلك قال ابن. سألت النبي صلى الله عليه وسلم. اني أبيع الابل وغيرها فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخد بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في التصرف في الثمن قبل قبضه وان كان في مدة الخيار وحديث النهي عن يبيع الكاليء بالكالي: رواه البزار واسناده ضعيف واسحاق قال ابن عباس رضي الله عنهما كم كانت المصاحف لا تباع على عهد ه (رسول الله صلى الله عليه وسلم (انما كان الرجل يأتي بورقة عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الرجل فيكتب له احتسابا ثم يقوم الآخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف وكان ابن عمر يمر بأصحاب المصاحف فيقول بيس التجارة ولو ددت أن الأيدي قطعت في بيعه وكان ابن عباس كثيراً ما يقول لا أرى للرجل أن يجعل المصحف متجراً ولكن اذا عمل بيده فلا بأس وكان الحسن والشعي لا يريان بذلك باسكويريان الزجر عن ذلك تنزيهاً لا تحريماً ولا سيما اذكثرت الأمة الاجابية ولا تفيء لهم كتابهم
*
قبل كان ابن عمر اذا أراد شراء جارية بواطيء أهلها على ثمنها ثم يضع يدها
يعني
اذا
على عجزها وبطنها وقبلها ويكشف عن ساقيها وكان يرى الركون الى البيع بيما رضي البيع بقلبه لزمه عند الله * - قال ابن ماجة الى قيلة أم بني انمار رأيت (رسول الله صلى الله عليه وسلم) في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله اني امرأة أبيع وأشتري فاذا أردت أن ابتاع شيئاً سمت به أقل مما أريد حتى أبلغ الذي أريد واذا أردت بيع شيء (م 29 - حديث)