وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

(226)

سمت به أكثر مما أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال صلى الله عليه وسلم) لا تفعلي يا قيلة اذا أردت أن تبتاعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت واذا أردت أن تبعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت *

قال الربيع بن حبيب رحمه الله حدثني أبو عبيدة عن جابر عن ابن *

عباس رحمهم الله قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يد بيد أشار الى أن الربا في الجنس الواحد *

قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال

*

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) * لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر الا مثلا بمثل ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير: قال ـ الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن طلحه بن عبد الله انه التمس من رجل صرفا فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه فقال حتى يجيء خازني من الغابة وعمر بن الخطاب حاضر يسمع كلامها فقال والله لا أفارقك حتى يتم الأمر بينكما! فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا الاهاء وهاء والبر بالبر ربا الاهاء وهاء والتمر بالتمر ربا الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا الاهاء وهاء ولفظ ابن ماجة الى عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الاهاء وهاء والبر بالبر ربا الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا الاهاء وهاء والتمر بالتمر ربا الاهاء وهاء والى مالك بن أوس أقبلت أقول من يصطرف الدراهم قال طلحة بن عبيد الله وهو عند رضي الله عنه وأرنا ذهبك ثم ايتنا اذا جاء خازننا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا الاهاء وهاء وكذا روى ابن أبي شيبة وزاد ابن سفيان قال الذهب بالورق احفظوا ولا تتوهموا ان الربا منحصر في الجنس وقلنا الذهب والفضة جنس واحد ونقول كل ونعمل بأن كل ما يمنع لاتفاق الجنس بالتأخير يجوز نقداً كما رأيت التقتيد للمنع بالتأخير في أحاديث الربيع وكما هو نص في الحديث الاول وكما روى أبو داود الى