وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

(227)

سعيد بن أبي وقاص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نية وروى أبو داود وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه (صلى الله عليه وسلم)، نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا *

قال الربيع عن عبادة بن الصامت خرجنا في غزوة وعلينا معاوية فأصبنا ذهباً وفضة فأمر معاوية رجلا يبيعها للناس في عطياتهم فسارع الناس فيها فقام عبادة فهاهم فأتى الرجل معاوية فشكا اليه فقام معاوية خطيباً فقال مابال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نسمعها منه فقام عبادة فقال والله لأحد ثن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا) الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح الا مثلا بمثل يدا بيد سواء يسواء عينا بمين. قال الربيع حدثنى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتاع بعيراً بيبميرين وأجاز عبداً بعبدين بعبدين الا ان هذا يدا بيد و روي انه صلى الله عليه وسلم) اشترى صفية ورضي الله عنها من دحية الكلبي بسبع اماء طوقات ليس بيماً بل قال له اختر من السبي فاختارها ونزعها منه وأبطل أخذه لها ووهب له سبعا هبة وروي انه صلى الله عليه وسلم يرخص في بيع البعير ببعيرين وثلاثة أي نقداً كأحاديث النهي عن الزيادة ولو نقداً فكان رخصة *

قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على خيبر رجلا فجاء بتمر جنيب فقال له

من

*

) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله انا لنأخذ الصاع هذه بصاعين والصاع بثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيباً ورواه غير الربيع عن ابن عباس وزاد أنه قال صلى الله عليه وسلم) في الموزون مثل ذلك ورواه البخاري ومسلم بزيادة ذكر الميزان ولفظ ابن ماجة

*