الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤228)
الى أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم ك يرزقنا تمراً من تمر الجمع فنستبدل به تمراً هو أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمراً بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لافضل بينها الا وزنا والى مسلم ابن يسار وعبد الله بن عبيد جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية اما في كنيسة واما في بيعة فقال عبادة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشمير بالشعير والتمر بالتمر فقال هو أو معاوية والمح بالملح ولم يقله الآخر وأمرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا *
قال ابن ماجة الى علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما فمن كان له حاجة بورق فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاء وهاء وروى هو والنساءي الى ابن عمر كنت أبيع الابل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي، صلى الله عليه وسلم فقال اذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس أي خلطة ببقاء بعض ذلك على الآخر بل أحضر النكل وفي لفظ للنساءي الى ابن عمر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أسألك اني أبيع الابل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء ورواه أيضاً الى ابن عمر من طريق وفيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم) في بيت حفصة فقلت يارسول الله اني أريد ان أسألك الى آخر ما مر قال ابن ماجة الى أبى هريرة سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدرهم
1
بالدرهم والدينار بالدينار فقلت سمعت ابن عباس يقول غير ذالك قال أما اني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله قال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسية و لفظ النساءي ان أبا صالح سمع أبا سعيد يقول لابن عباس
الله