الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥(229)
أرأيت هذا الذي تقول أشي، وجدته الى آخر ما مر وقات ما رواه ابن عباس عن أسامة حق فقد روي عن عمر رضي الله عنه انما الربا على من أراد أن يربي وينسي وكذلك روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخص لهم في بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شاء واو في بيع البر بالشعير والشعير بالبر اذا كان ذلك كله يدا بيد كيف شاء واوقد منع ذلك في الاحاديث الأخر الا مثلا بمث سواء بسواء فالاحاديث على الندب والتنزيه بدليل الترخيص أو منسوخة بحديث الرخصة وحديث أسامة ومن تلك الاحاديث وهي الاكثر قوله (صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل وفي رواية وزنا بوزن ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء فاذا اختلفت الاجناس فيموا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وقول أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجنا مرة فأخذت خلخال امرأتي في السنة التي استخلف فيها أبو بكر رضي الله عنه فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال ما هذا فقلت أحتاج الحي الى نفقة فقال ان معي ورقا أريد بها فضة فدعا بالميزان فوضع الخلخالين في كفة فشف الخلخالان نحوا من دانق فترضه فقلت يا خليفة ورسول الله كم هو لك حلال فقال يا أبا رافع انك ان أحللته فان الله تعالى لا يحله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن الزائد والمزيد في النار *
كان - وصلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع اللحم بالحيوان وعن بيع الحيوان بالحيوان نسية وكان يرخص في التفاضل في غير المكيل والموزون أي يد بيد مع اتفاق، الجنس، أو مطلقا مع عدم اتفاقه كما روى النساءي الي جابر بن عبد الله انه جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه مبدين اسودين ثم لم يبايع أحداً بعد حتى يسأله أعبد هو وذلك بحضور العبيد الثلاثة وروي أن
?