وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

(230)

عليا اشترى جملا بعشرين بعيرا الى أجل ولا يصح هذا عنه وان صح فلعله اشترى الجمل بالدنانير أو بالدراهم ولا نية له في أن يقضي فيه عشرين بعيرا وانما حدث القضاء له بذلك حدونا فترخص بذلك ترخصاً فقد روى النساءي الى الحسن عن ثمرة انه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيون بالحيوان نسية *

روي ان امرأة اشترت غلاما من زيد بن أرقم بستمائة درهم نقدا وكانت قد باعته له بثمانمائة درهم نسية الى عطائه فقالت لها عائشة رضي الله عنها بيسما اشتريت و بيسما شريت واباني زيد بن أرقم انه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (الا أن يتوب قالت أرأيت ان لم آخذ الا رأس مالي فقالت عائشة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فجعلت بيوع الدرائع من الربا على الاطلاق وقيل من الربا ان قصد لذلك قصداً وقيل لاربا ولو قصد *

نهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن بيع القلادة التي فيها خرز

ذهب حتى يفصل الخرز من الذهب *

وقال ـ مسلم الى فضالة بن عبيد اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز فذكرت ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تميز فقلت انما أردت فقال (النبي صلى الله عليه وسلم) لا حتى تميز قال فردني حتى ميزت بينهما فلما فصلتها وجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً ولفظ النساءي الى فضالة اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل والى فضالة أيضاً أصبت يوم خيير قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فذكرت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال أفصل بعضها من بعض ثم بعها وفي الباب عن أبن محبوب رحمه الله قال النسائي أخبرنا عمر و بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد أصبت يوم خيبر قلادة فأردت أن أبيعها فذكرت ذلك للنبي صلى الله