الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧(231)
عليه
*
وسلم) فقال أفصل بعضها من بعض ثم بعها وقاته وجه ذلك ان يعلم المدد و تتبين كل واحدة من جوانبها وثقبها ولفظ أبي داود أتي النبي (صلى الله عليه وسلم) عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال صلى الله عليه وسلم) لا. حتى تميز بينه وبينه فقال انما أردت الحجارة وكذا قال ابن ابي شيبة وابن عيسى قال أبو داود وفي كتابه الحجارة *
من
الصبرة من
- (قال) - مسلم والنساءي الى جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام وعن بيع الطعام بالكيل المسمى من الطعام والى أبي سعيد كنا نرزق الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صاعي تمر بصاع ولاصاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين وأما ما مر عبداً انه اشتري عبدين و بعيراً ببعيرين وأن علياً اشترى بعيرا بعشرين بعيراً فقد مر جوابه وظهر لي الآن جواب أرجوه وهو أن ذلك قرض سموه بيعاً أو ظنوه بيعاً تسلفا شيئاً وردا مازادا عليه وهو محمود وهو الجواب اللائق بقول النساءى والحاكم والبيهقي ورجاله ثقات عندهم الى عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم * أمر أن يجهز جيشاً فنفدت الابل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة وذلك انهم علموا أنه أخذ بعيرا وبعد ذلك علموا انه أعطى بعيرين فظنوا مثلا ان ذلك بيع وذكر أبو داود الى عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بعدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو استزاد فقد أربى ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضة أكثر هما يدا بيد وأما نسية فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرها يدا بيد وأما نسية فلا وقال صلى الله عليه وسلم ما وزن أوكيل فمثل بمثل واذا اختلف النورعان فلا بأس وكان البراء بن عازب وزيد بن أرقم تاجرين فقالا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف