وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

(241)

ذلك الى حديث ذكر ذلك فيه بل الى واقعة حال هو ان عمر باع بكراً صعباً الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فرده لعمر بالهبة وليس فيه ان عمر أراد رده بالخيار فسبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهبة فقبله لكراهة رد هبة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم اذا ابتاع رجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فتبايما على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد أن تبايما ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وروى عبد الله بن عمر وعنه صلى الله عليه وسلم النائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا أن تكون صفقة خيار ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله ويروى حتى يتفرقا من مكانهما قال الترمذي قال نافع كان ابن عمر اذا باع قاعداً قام ليجب البيع *

التني

قال البخاري الى أبي هريرة عنه (صلي الله عليه وسلم) مطل ظلم فاذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع ببناء الأول للمفعول من الرباعي والثاني المفاعل من الثلاثي أو الخماسي وعليه أكثر المحدثين والملى بياء مشددة ويقال أيضاً بياء ساكنة فهمزة ومعناه الغني ورواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجة الى ابن عمر وأبي هريرة وفي الباب عن الشريك وابن عمر قال الترمذي قال بعض أهل العلم اذا احيل الرجل على. لي فاختاله فقد بريء المحيل وليس له ان يرجع على المحيل وهو قول الشافعي وأحمد واسحق وقال بعض أهل العلم اذا اتوى مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم توى *

قال الربيع قال ابن عباس رضي الله عنها كم ان تميما الداري باع داراً واشترط سكناها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم) البيع والشرط لان الشرط كان في عقدة البيع ويحتمل أن يكون انما ابطل ذلك بجهل مدة السكنى ذكر الوجهين الربيع وذكر رحمه الله عن ابن عباس انه انما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط في قصة جابر بن عبد الله لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع وذلك أنه روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس انه اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم) من جابر (م 31 - حديث)