الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨(242)
ابن عبد الله بميراً فاشترط جابر ظهره من مكة الى المدينة فأجاز والنبيء صلى الله عليه وسلم البيع والشرط ولعل تميما اشترط السكنى هكذا الى أن يتيسر له مسكن فكان شرطاً مجهولا في عقد البيع واذا صح انه شرط سكنى سنة فلعله أبطل البيع لأنه منعه الانتفاع مما لم يحتج اليه في السكنى وقيل أيضاً ان الشرط ليس في قصة جابر عند العقد كما روي عنه انه قال افقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره الى المدينة أي حملي على فقاره والفقار عظام الظهر وكما روي انه قال له لك ظهره الى المدينة وكما روي ولك ظهره حتى تبلغ وكما روي تبلغ عليه الى أهلك فقيل هذه الروايات تدل على أن الركوب الى المدينة عليه عارية بعد عقد البيع لا شرط في عقده ولا يتعين ذلك لجواز أنه قال له ذلك في العقد كما يدل له لفظ الشرط فان الشرط لا يتصور بعد صحة
العقد خاليا عنه *
قال ابن أبي شيبة الى ابن عباس اذا كان المحال عليه يوم أحال مليانم أفلس أو مات أو جحد وحلف حيث لا بينة تخارج الشريكان في النصيب والقسمة بالتراضي بلا قرعة مع استواء الدين وكذا يتخارج أهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فان توي أي هلك لا حدهما شيء مما أخذه لم يرجع على صاحبه لانه رضي بالدين عوضاً فتوي في ضمانه كما لو اشترى عيناً فتلفت في يده ولا حجة في ذلك لانه موقوف وقال قتادة والحسن وقد سئلا عن رجل احال على رجل فأفلس فقالا اذا كان المحال عليه يوم أحال عليه ملياً جاز الفعل والاحالة في هذه الاحاديث الضمانة * قال علي بن أبي طالب من مطله المحال عليه لا يرجع على صاحبه الا أن
يفلس أو يموت.
كان م وصلى الله عليه وسلم به اذا أتي بجنازة ليصلي عليها يقول هل عليه من دين فان قالوا نعم ولم يخلف شيئا يقول صلوا على صاحبكم فأتي بجنازة يوما فقال هل عليه فقالوا نعم ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما علي و يارسول الله) فصل عليه فصلى عليه ويروى أنا أتكفل به كما قال ابن ماجة الى أبي قتادة أتي النبي صلى
دين