وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

(248)

ابن حبان الى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظالم يحل عرضه

وعقوبته يعني شكايته وحبسه * قال ? مسلم الي أبي سعيد وقال غيره عن عمر أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كه في ثمار ابتاعها فأكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فصدق الناس عليه وقال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك وهو على ظاهره عند قوم والصحيح أن عليه ما بقي ومعنى الليسية أنه لا يمين لكم عليه في

أنه أخبأ وانه لا تجدون التضييق عليه وهو غير واجد *

)

ذلك

كان صلى الله عليه وسلم) يحجر على المدين ويبيع ماله في قضاء دينة وقد حجر الله صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه في ماله وباه في دين كان عليه رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح وكان معاذ شاباً سخياً لا يمسك شيئاً فلم يزل بد اين حتى أغرق ماله كانه في الدين فأتى النبي صلى يداين الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) فأبوا فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ماله لهم حتى قام معاذ بغير شيء ومن مارواه أبو داود وابن ماجة والنساءي واحمد وصححه الحاكم الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا بأذن زوجها وفي رواية لا يجوز لامرأة أمر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها واذا صح فانما هو في الاصول والكثير مما يخاف عليها الغين فتمنع فيهما ولو لم تغبن سداً للدريمة. كان م أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستحلفان من ادعى الاعمار بالله تعالى أنه لا يجد ما يقضيه من عرض ولا ناض ولئن وجدت من حيث لا نعلم لنقضينه ثم يخليان سبيله وهذا خلاف ما مر المين وعين ماذكرته من لزوم باقي الدين على المدين* م كان عثمان وعلي يحجران على المبذر في ماله ويمنمانه من التصرف فيه حتى تصلح حاله وكان - ورسول الله صلى الله عليه وسلم» يحث على قضاء الدين وكان يحدث

هذا