الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩(253)
اربعون حديثا -
في القرض والقراض والسلم والشركة والوكالة والعارية والوديعة والشفعة وفي الرهن
قال ابن عمر - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضاً مرتين الا كان كصدقتهما مرة يعني ان الصدقة يضاعف أجرها على القرض ومن ذلك ماروي أنه قال صلى الله عليه وسلم من منح منبحة لبن أو ورق أو أهدي زقاقا كان له مثل عتق رقبة ومعني منح الورق قرض الدراهم ومعنى اهداء الزقاق ارشاد الضال الى الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض صدقة وانه قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر فقلت ياجبريل كيف صارت الصدقه بعشرة والقرض ثمانية عشر فقال لأن الصدقه تقع في يد الغني والفقير والقرض لا يقع الا في يد من هو محتاج اليه وهذا كما قيل
كان أجر القرض أكثر لانه لا يقترض الا من ضاق به الحال ويمنعه التعفف والحياء قلت جعل الله ذلك الى مدة ثم جعل الصدقة بعدها أفضل من القرض ولفظ الربيع عن ابن عباس العطية بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر ولفظ ابن ماجة الى أنس عنه صلى الله عليه وسلم) رأيت ليلة أسري بي الحديث وفيه فقلت ياجبريل مابال القرض أفضل الصدقة قال لان السائر يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة وتقدم انه (صلى الله عليه وسلم)» يستقرض ويرد أفضل مما أخذ
من
م
كان صلى الله عليه وسلم يرخص في الزيادة عند الوفاء وينهى عنها قبله ويقول اذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى اليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ويروى من أقرض فلا يأخذ هدية وكان