وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

(255)

فيقول نعم فيعطيه والمذهب أنه يبطل القراض بهذا الشرط والعامل أجرته بالمدول والمال

في ضمانه ان نقص ضمنه *

قال - علي في المقارضة والشركة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه

ومن قاسم الربح فلا ضمان عليه *

قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثلاث فيهن البركة البيع الى أجل والمقارضة وخلط البربا الشعير للأكل لا للبيع والفظ ابن ماجة الى أبي ثمال كذلك الا انه قال واخلاط البر والشعير للبيت لا للبيع واستاد ابن ماجة في

هذا الحديث ضعيف *

قال ابن ماجة الى ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلاف في تمر فليساف في كيل معلوم أو وزن معلوم الى أجل معلوم ورواه البخاري ومسلم ولم يذكر الثلاث والبخاري قال من أسلف في شيء وفي رواية له السنتيين والثلاث ولم يذكر السنة ولا بد من نقد الثمن في السلم والا كان يبع دين يدين وزعم مالك انه يجوز تأخيره ما لم تم ثلاثة أيام ويجوز السلم في عدد معلوم مما لا يختلف ودرع معلوم *

قال ابن عباس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم به وكان يأتيهم انباط من أنباط الشام فيسلفونهم في الحنطة والشعير والزيت الى أجل مسمى فقيل لأنس أكان لهم زرع أو لم يكن فقال ما كانوا يسئلون عن ذلك رواه البخاري أي لا يشرط وجوده عند البائع كما قال ابن عباس رضي الله عنها كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وما تراه عندهم ولفظ ابن ماجة الى عبد الله بن أبي المجالد أو ابن أبي المجالد ارسلوتي الى عبد الله ابن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم بها وعهد أبي بكر وعمر في الخلطة