وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

(256)

والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم ذلك فسألت ابن ابزى فقال مثل ذلك وكان - هو صلى الله عليه وسلم) يقول من أسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره رواه ابن ماجة الى أبي سعيد وزاد غيره قبل أن يقبضه ومنه ما روي انه قال له صلى الله عليه وسلم من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه وفي روايه من أسلف في شيء فلا يأخذ الا ما أسلف فيه أو راس ماله *

الله

روي م ان رجلا أسلف رجلا آخر في نخل فلم يخرج تلك السنة فاختصا

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بم تستحل ماله أردد عليه ماله ثم قال صلى وسلم لا تسلفوا في النخل حتى يبدء صلاحه والمذهب أن لا يسلف في معين عليه وسلم اذ لا تقبله الذمة قال ابن ماجة الى البحراني قلت لعبد الله بن عمر أسلم في نخل قبل أن يطلع النخل قال لا تسلم فانه أسلم رجل كذلك فلم تطلع النخل شيئاً ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال البائع انما بعتك هذه السنة فاختصما الى * (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع أخذ من نخلك شيئاً قال لا قال فيم تستحل ماله أردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه *) سئل) - عمر رضي الله عنه) عن رجل أسلف طعاما على أن يعطيه اياه في بلد آخر فكره ذلك وعمر رضي الله عنه كم وقال أين كراء الحمل وهذا في القرض

لا في السلم.

*

*

و كان ابن عمر يكره السلم في الحيوان ألى أجل معلوم. كان ابن عمر يكره هذه الكلمة أسلمت في كذا وكذا ويقول انما

الاسلام الله رب العالمين *

- قال (ابن ماجة الى قائد السائب عن السائب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم) كنت شريكي في الجاهلية فكانت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني قال ابن ماجة الى عبد الله بن عمر اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب فلم أجيء أنا ولا عمار وجاء سعد برجلين وهذا كما روي عن رويفع بن ثابت انه قال

-