وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

(YOA)

وسلم) ديناراً لأشتري له به شاه فاشتريت به شاتين قيمت احداهما بدينار و جشنه بدينار وشاة فدعا لي بالبركة في بيعي فأما الآن لو اشتريت التراب لربحت فيه رواه ابن أبي شيبة وابن ماجة وكما قال حكيم بن حزام بعثني (رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأشتري أضحية بدينار فاشتريت أضحية فأربحت فيها دينارا فاشتريت أخرى مكانها بجثت بالاضحية والدينار

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار * {كان صلى الله عليه وسلم) * يرخص في اجزاء دفع الصدقة الى ولد المتصدق اذا كان الوكيل في الدفع جاهلا به ويقول صلى الله عليه وسلم للمتصدق لك مانويت ويقول للآخذ لك ما أخذت *

قال - يعلى بن أمية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيراً فقلت له يارسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة قال صلى الله عليه وسلم لاضمانة على مؤتمن ولذا قال الحسن أمينك لاضمان عليه يعني المؤتمن والمستعير قال ابن ماجة الى قتادة عن الحسن عن سمرة قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضمن في الوديعة كما ضمن أنس بن مالك وديعة سرقت من بيت ماله وقال أنت فرطت خاطب نفسك لكن لعله فرط تحقيقاً وروي ان أنساً كان كثيراً ما يقول العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها الا ان يتعدى كما قال علي ليست العارية مضمونة انما هي معروف

الا ان مخالف فيضمن *

كان علي يضمن الاجير كالخياط والصباغ وأشباه ذلك حفظاً واحتياط الناس ويقول لا يصلح الا ذلك * كان صلى الله عليه وسلم اذا استعار شيئا يقول لصاحبه عارية مردودة وكان اذا ضاع بعضها أو تلف يعطيه قيمته واستعار مرة قصمة فضاعت فضمنها وصلى الله عليه وسلم لأصحابها * قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد المساعون على عهد رسول الله صلى