الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦أن لا اله الا الله *
(260)
"
قال صلى الله عليه وسلم) خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يوتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن *
كان صلى الله عليه وسلم) يقضي بالشفعة في كل ما لم يقسم ويقول
اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري بسندها الى جابر بن عبد الله وكذا ابن ماجة الى جابر والى أبي هريرة *
و قال - وصلى الله عليه وسلم الصبي على شفعته حتى يا رك فاذا أدرك فان شاء أخذ وان شاء ترك وروى ابن ماجة الى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك اذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب *
قال و صلى الله عليه وسلم به من كان له شريك في ربع أو نخل فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وأن شاء ترك واذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به رواه مسلم بلفظ الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه ولفظ أبي داود وأحمد حتى يؤذن شريكه فان باع فهو أحق به حتى يؤذنه ولابن ماجة الى جابر من كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه وله الى ابن عباس من كان له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره *
عبد
قال احمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنساءي الى جابر بن الله برجال ثقات عنه صلى الله عليه وسلم (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحداً وفي رواية جار الدار أحق بدار الجار والارض رواه أبو داود ولفظ النساءي وصححه ابن حبان وله علة الى أنس عنه صلى الله عليه وسلم) جار الدار أحق *
قال عثمان اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بيرولا فحل النخل وعندنا الشفعة في البير كغيرها من الأصول وذلك كما قال أبو داود وأحمد وعبد