وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

(261)

الرزاق الى جابر بن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم انما جعل الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحددود وصرفت الطرق فلا شفعة وكما قال الي أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الارض وحدت فلا شفعة فيها *

رضي

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لأحد فيها شركة ولا قسمة الا الجوار فقال صلى الله عليه وسلم) الجار ليس

أحق بصقبه *

روي مـ الطحاوي بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم) قضى بالشفعة

في كل شيء ورجاله ثقات عندهم

قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة الغائب واسناده ضعيف وتوب له ابن ماجة بقوله طلب الشفعة وفسر بعضهم حل العقال بأنها كالا بل لا تبقى بعد فك العقال

قال البخاري الى عمرو بن الشريد وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي اذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع. في بيتي في دارك فقال والله ما ابتاعهما فقال والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو قال مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت خمسمائة دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق اسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها اياه وها في المواضع الاربعة للبقعة الجامعة للبيتين والسقب أو الصقب بفتح قافهما وما قبلها القرب والملاصقة وفي الحديث حجة للشفعة بالجوار ودعوى مشاركة سعد لأبي رافع في البيتين تكلف نعم يحتمل الشركة في باب الدار على أنهما في الدار لاباب لهما من خارج الا أن أحاديث أنه لا شفعة الا للشريك أسانيدها جيدة لا اضطراب فيها بخلاف حديث الجار أحق بصقبه أو سقبه فمضطرب فبعض رواه عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع وبعض عن أبيه عن أبي رافع وبعض أرسله وقتادة قال عن عمر و بن شعيب عن الشريد ويظهر لي ان البخاري رجح الشفعة بالجوار