الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠(264)
رهنت لي الارض بأشجارها فقال بل وحدها أو في تعيينه كهذا العبد فقال بل ذلك أو الثوب أو في قدر المرهون به كبعشرة فقال بعشرين فالبينة على المدعي وهو من اذا ترك
وهي
ترك واليمين على من أنكر وهو من اذا ترك لا يترك بل يجبر وذلك ان جانب المدعي ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر في كاف الحجة القوية وهي البينة لا تجلب لنفسها لا تدفع عنها ضرا فيقوى بها ضعف المدعي وجانب المنكر قوي لان الاصل فراغ
ذمته فاكتفى فيه بحجة ضعيفة وهي اليمين لان الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع فكان ذلك في غاية الحكمة *
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه)
اربعون حديثا
في الاجارة
الضرر
استأجر م و رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن أريقض وهو مشرك على دين قريش من بني الديل بكسر فاسكان وقيل من بني سهم بن عمرو ثم من بني عبد بن عدي حليف آل العاصى ابن وائل من غارثور الى المدينة أمناه ودفعا اليه راحلتيهما ووعداه غارثور بعد ثلاث ليال فأتاهما صبيحة الثالثة فمضى بها ومعهما عامر بن فهيرة وأخذ بها طريق الساحل فيجوز استعمال المشرك أجير ارواه البخاري الى عائشة وعامر بن فهيرة يرعاهما *
قال البخاري الي يعلى بن أمية غزوت مع النبيء صلي الله عليه وسلم جيش العسرة فكان أي الغزو من أوثق أعمالي في نفسي وكان لي أجير فقاتل انسانا فعض أحدهما أصبع صاحبه فانتزع أصبعه فاندر ثنيته فسقطت فانطلق الى النبي صلى