الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١(265)
بن عبد الله
الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع أصبعه في فيك تقضمها قال صفوان بن يعلمى أحسب يعلى قال كما يقضم الفحل وروى مسلم الحديث وقال ان العاض هو يعلى بن أمية ولعله العاض أجير يعلى وفي الحديث الاجارة في شأن عمل العامل في العبادة وذكر عبد الله ابن أبي مليكة عن أبيه عن جده مثل هذه القصة ان رجلاءض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله أبي مليكة بن زهير المكنى بابن أبي مليكة هو زهير بن عبد الله بن جدعان وقيل هو عبد الله بن عبيد الله ابن مليكة بن زهير فالمكنى هو عبد الله وأبوه زهير ونسب الى جد أبيه وهو المعتمد و لفظ الحاكم عن أبي عاصم عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن أبيه عن جده عن أبي بكر الصديق فاذا عض أحديد أحد فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحبيبه فلا ضمان عليه عندنا وعند الجمهور وقالت المالكية يضمن ديتها ولا تجوز الاجارة عندنا صداقا مثل ان يؤاجره على خدمة سنة أو رعيها أو نحو ذلك مما هو وقت معلوم والنكاح ثابت ولها صداق المثل وقال مالك يفسخ النكاح ان لم يدخل وان دخل فلها صداق المثل وقال الشافعي ثبت على صداقها وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ان كان حراً فلها مهر مثلهاوان كان عبداً فلها خدمته سنة وقال محمد تجب عليه قيمة الخدمة سنة لأنها متقومة ويقال خص موسى عليه السلام بالعمل أجرة وبطول العمل وجهل العمل ويقال ان ذلك وعد لا عقد ألا ترى انه لم يبين احدى ابنتيه وقال أريد أن أنكحك احدى ابنتي ولم يقل أنكحتك قال ابن أبي شيبة والبخاري عن ابن عباس لا بأس أن يقول للسمسار بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك وهي أجرة مجهولة رخص فيها وجمهور الامة على ان له أجر مثله وكذا قالا عن ابن سيرين اذا قال ما زاد على كذا فهو بيننا أو هو لك انه جائز وذلك يشبه القراض والحديث جاء ان المؤمنين على شروطهم الا شرطا أحل حراما الخ و تقدم أحاديث النهي عن أن يبيع حاضر لباد قال ابن عباس هو أن يكون له سمسارا فقال الجمهور يجوز أن يكون سمسارا لغير باد بأجرة معلومة
قال - البخاري الى خباب بن الارث كنت رجلا قينا أي حدادا فعملت
(م 34 - حديث)