وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

(267)

عمه انه مر بقوم فأتوه فقالوا انك جثت من عند الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم ثقل فكأنما نشط من عقال فأعطوه شيئاً فأتى النبي، صلى الله عليه وسلم، فذكره له فقال النبي. صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ورواه أحمد بلفظ بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين رجلا وذكر الدار قطني الحديث وفيه انهم سافروا في سرية عليها أبو سعيد وذكر الترمذي انهم نزلوا على ذلك الحي ليلا وذكر معبد بن سيرين ان الذي جاءهم جارية منهم فيحمل على أن مجيئها مجيئهم اذ كان بأمرهم أو جاء. مها بعضهم وروى أبو داود الحديث وفيه هل عند أحد منكم من شيء ينفع صاحبنا ورواه البزار وزاد فقالوا لهم قد بلغنا أن صاحبكم قد جاء بالنور والشفاء قالوا والقائل نعم والله اني لارقي هو أميرهم أبو سعيد الخدري والغنم التي أعطوهم ثلاثون شاة كما في رواية النساءي كأنهم اعتبروا شاة لكل واحد وروي عن الأعمش أنه قرأ أبو سعيد الفاتحة على الاملدوغ سبع مرات وفي حديث ابن عبد الله ثلاث مرات والقلبة العلة سماها قلبة لأن الذي تصيبه ينقلب من جنب الى جنب ليعلم موضع الداء منه أو هي داء من القلاب يأخذ البعير فيموت في يومه * قال البخاري الى أنس بن مالك حجم أبو ظبية النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طمام تخفف عن غلته أو قال عن ضريبته وجزم أبو داود بصاع وبضريبته وفي رواية له عن أنس بصاع أو صاعين أو مد أو سدين وجزم الترمذي بصاعين والربيع بصاع وبمن خراجه فأجرة الحجامة جائزة ولا تعين ولا تشرط من أول قال البخاري قال ابن عباس ولو كانت حرا ما أو مكروهة ما أعطاه وذكر ابن ماجة الى ابن عباس وأنس انه صلى الله عليه وسلم) احتجم وأعطى الحجام أجره والى علي انه صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره وجمهور الأمة على أباحتها وحملوا ما ورد من الزجر عن أجرة الحجامة على التنزيه وقال أحمد وغيره يكره للحر الاحتراف بالحجامة ومنعوا الانفاق منها على نفسه وأباحوا انفاقها على عبده ودا بتنه