الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥(269)
استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره *
وقال البخاري الى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم كان أحق ما أخدتم عليه أجراً كتاب الله أى أحق ما أخذتم عليه أجراً ما كان من العمل لا يخالف كتاب الله بل يوافقته كالرقية به فأنها عمل وليس المراد جواز تعليمه بأجرة
قال - ابن ماجة الى ابن عمر عنه وصلى الله عليه وسلم أعط الأجير
أجره قبل أن يجف عرقه وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند
الطبراني وكلها ضعاف *
قال - عبد الرزاق وفيه انقطاع والبيهقي ووصله من طريق أبي حنيفة الى أبي - عيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيراً فليتم له أجرته كان صلى الله عليه وسلم يكره للقراء أن يأخذوا أجراً على القرآن ويقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به وسلوا الله به فان من بعدكم قوما يقرؤن القرآن يسألون الناس بده
قال أبي بن كعب رضي الله عنه علمت الطفيل بن عمر والدوسي القرآن فأهدى الي قوساً فذكرت ذلك النبي، صلى الله عليه وسلم فقال ان أخذتها أخذت قوسا من نار ورواه ابن ماجة الى عطية الكلاعي عن أبي بن كعب علمت رجلا القرآن الى آخر مامر ورواه غيره وزاد قلت يا رسول الله أنأ كل من طعام الاطفال الذين نعلمهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما طعام صنع لغيرك فحضرته فلا بأس ان تأكله وأما ماصنع لك فانك ان أكلاته فانما تأكل بخلاقك ثم رخص بعد ذلك في أخذ الاجرة على التعليم والرقية حسين كثر أولاد المهاجرين والانصار وصار المعلم يتعطل بتعليمهم عن الكسب وقال لهم ان أحق ما أخذتم عليه أحر اكتاب الله وكذا روى ابن ماجة الى عبادة ابن الصامت علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى الي رجل منهم قرسا فتملت ليست بمال وأربي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ان بسرك ان تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها وكذا رواه أبو داود الى عبادة وفي رواية له