وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦

(TV)

عنه حمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها وروي ان خارجة بن الصات رقى مجنونا وهو موثق بالحديد بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرثى مما كان فيه فأعطوه مائتي شاة

فأخذها وقد مر عن أبي داود الا انه قال شيئا ولم يقل مائتي شأة *

سئل ابن عباس رضي الله عنهما كم عن أجرة كتابة المصحف فقال لا بأس انما هم مصورون وانما يأكلون عن عمل أيديهم وقلت وأيضاً كثر الناس الذين يقرؤن الكتاب وكثر المتعلمون والحمد لله بعد عهده وصلى الله عليه وسلم حتى لا يفيء بهم الكتابة على ما وصف في زمانه صلى الله عليه وسلم

و كان - و رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن جعل الأجر والنفع مجهولا ويرخص في استئجار الأجير بطعامه وكسوته ويقول لا تستأجروا أجير احتى تبينوا له أجره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه واعلموه أجره وهو في عمله

14

نهي و رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن قفيز الطحان وفسره قوم بطحن الطعام بجزء منه مطحونا وذلك لما فيه من استحقاق طحن قدر الاجرة لكل واحد منهما على الآخر وذلك متناقض وقيل انما ذلك اذا جهل ولا بأس اذا علم قدره وانما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وان شرط حبا لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها

الا قفيزا *

قال -- أبو سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسامة فقلنا و يارسول الله كما القسامة قال الشيء يكون بين الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا يعنى ما يأخذ القسام لنفسه في القسمة وينتقصه من نصيب

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الاستيجار على العمل مياومة ومشاهرة ومعاومة ومعادة يعنى يوما أو شهرا أو عاما أو عدد كل دلو بتمرة

*

مثلا وكانوا في زمانه (صلى الله عليه وسلم) يعقدون الأجرة بلفظ البيع كما قال صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها قيل لسعيد بن