وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

(277)

منه فقضى عليه بالضمان فبلغ ذلك عليا فقال كذب شريح وأخطأ القضاء انما كان يحلف انه انفلت منه من غير اذنه ولا شيء عليه يعني قوله تعالى وما على المحسنين من سبيل وكانوا يرون ان الجعل يستحق ان شرط عليه من أول وان لم يشترط من أول فلا يثبت الا

باختيار المالك *

قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحي أرضاً ميتة فهي له وفي رواية من أحاط حائطاً على أرض فهي له وليس لعرق ظالم حق وفي رواية من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها وكان صلى الله عليه وسلم) يقول من سبق الى مالم يسبق اليه مسلم فهو له وكان الناس اذا سمعوا ذلك خرجو ايتعادون أيهم يسبق إلى شيء فيأخذه * اختصم رجلان الي رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الارض بأرضه وأمر صاحب النخل ان يخرج نخله منها قال عروة فلقد رأيتها وان أصولها لتضرب بالفوس وانها لنخل غمر أخرجت

كلها منها

*

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا يحل لرجل أن يعطي عطية

أو يهب هبة ثم يرجع فيها الا الوالد فيها يعطي ولده. قال من النعمان بن بشير تصدق أبي علي بصدقة فبلغ ذلك (النبي صلى الله عليه وسلم) فأرسل الى أبي يقول له افعلت ذلك بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فأخذ تلك الصدقة التي اعطانيها وفي رواية ان بشير بن سعد أتى بابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول اللهم اني نحلت أبني غلاما وأنا أحب أن تشهد قال ألك ابن غيره قال نعم قال فكلهم نحلت مثل مانحله قال لا قال لا أشهد على ذا وقال سمعته يقول لا بي ان لا ولادك عليك من الحق أن تعدل كما ان لك عليهم من الحق أن يبروك ولفظ البخاري ومسلم الى النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال

بينهم