وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

(TVA)

رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فارجمه وفي لفظ فانطلق أبي الي النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم فاشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم قال فلا اذا وروى الربيع هكذا حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني أن رجلا يسمى بشيرا اتى بابنه النعمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشهدنا الا على الحق وفي رواية وهب له حديقة ويجمع بأن ذلك واقعتان وان الاولى حديقة والثانية عبد نسي المنع الاول فاعطى ثانيا ولعله ظن نسخ المنع أو ظن ان النعي الأول للتنزيه وهذا في رواية ليس فيها النسبة للجور أو نحوها أو حمل الزور على التشديد أو ظن أن الحديقة لم تجز لكثرتها بخلاف العبد فانه قليل ويحتمل انه ذكر الحديقة أولا لزوجه أم ابنه وأعطاها تم ارتجعها وبعد عام فصاعدا أعطاه غلاما بدلها وفيه وقعت المرافعة الى النبي صلى الله عليه وسلم م * كانت عائشة رضي الله عنها كم تقول نحلنى أبو بكر رضي الله عنه جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يابنية ما من الناس أحد أحب الي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت جذذتة واحتزته لكان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل قالت رضي الله عنها، فقلت يا أبت لو كان كذا لتركته انما هي أسماء فمن الاخري قال فلانة وأراها جارية *

قال عمر و رضي الله عنه كم مابال أقوام ينحلون أبناء هم محلا ثم يمسكونها فان مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وان مات هو قبل ذلك قال هو لابني قد كنت أعطيته اياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون ان مات اورثته فذلك باطل و قال - عثمان من نحل ولدا له صغير الم يبلغ أن يحوز ما نحله على نفسه فاعلن