الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥(279)
الاب بها وأشهد عليها فهي جائزة وان وليها أبوه بعد ذلك فان كانت ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه فليس للابن شيء الا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها الى رجل وضعها له فان فعل ذلك فهي جائزة للابن وان كان النحل عبداً أو وليدة أو شيئا معلوما ثم أشهد عليه وأعلن به ثم هلك الاب وهو يلي ابنه فذلك جائز لانه بمنزلة الحائز لا بنه
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وهب هبة لصلة رحم أو على كم وجه صدقة فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يعلم ويرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها
*
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم) يوم فتح مكة قال
خطبته لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها ولفظ أبي داود الى عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عنه (صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها أي}} عطية من مال زوجها ويحتمل من مالها نهياً لها عن ذلك وان اعطت مضى فعلها وقال بعض قومنا هو على ظاهره من العموم الا معروفا قليلا من مالها فجائز ثم رأيت في رواية لا يجوز لامرأة أمر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها فيبقى التأويل بما اذا كانت مسرفة وانه لا يجوز لها مقارفة ذلك وان فعلت مضى * قال صلى الله عليه وسلم عد من لا يعودك واهد لمن لا يهدي لك * قال - صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا رواه البخاري في الادب المفرد وأبو يعلى بأسناد حسن وزاد بعض والهدية تذهب وغر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة وفي البخاري ومسلم الى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) يانساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة بنصب نساء مضافاً للمسلمات اضافة بيان أي من المسلمات أو بضم نساء على انه نكرة مقصودة ولفظ الربيع الى جابر بن زيد بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كراع شاه محرق بالجر على الجوار أو كتب على لغة وقف ربيعة * قال - صلى الله عليه وسلم به اذا أتي أحدكم بهدية مجلساؤه شركاء فيها کي