وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦

(YA)

كان له صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافيء عليها بازيد منها ولفظ البخاري الى عائشة كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) * يقبل الهدية ويثيب عليها وروى أحمد وصححه ابن حبان الى ابن عباس رضي الله عنهما وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأنا به فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال نعم و تقدم حديث من شفع لاحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا وأهدى له صلى الله عليه وسلم كه مالك ذويزن حلة حمراء قيمتها التي اشتراها بها ثلاثة وثلاثون بميرا فقبلها وكان ابن عمر وابن عباس يقبلان هدية المختار وكتب عبدالعزيز بن مروان الى ابن عمر ارفع حوائجك الي فكتب اليه لا اسألك شيئاً ولا براد عليك رزقا رزقنيه الله منك فبعث اليه بالف دينار فقبلها وأرسل ابن معمر الى ابن عمر مرة عشرة آلاف أي دراهم فقبلها وكانت عائشة رضي الله عنها

*

تقول نعم العون الهدية في طلب الحاجة وتقول مفتاح الحاجة الهدية بين يديها قال البخاري الى جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى لمن وهبت له اذا مات المعطى له فهو أحق بها من ورثة المعطى ولفظ الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد بلاغا عن جابر بن عبد الله الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم)، قال أيما رجل عمر عمرى له ولعقبه فانها للذي يعطاها أبدا و في رواية عن جابر بن عبد الله عنه و صلى الله عليه و - - لم كم أيما رجل عمر عمرى فهي له ولعقبه واذا قال هي لك ماعشت فانها ترجع الى صاحبها قال ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم العمرى لمن أعمرها والرقبي لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه وفي رواية لمسلم الى جابر بن عبد الله انما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا الله قال هي لك ماعشت فانها ترجع الى صاحبها وفي رواية مسلم بسنده الى جابر بن عبد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال قد اعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فانها لمن أعطيها وانها لا ترجع الى صاحبها من أجل انه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وعنه صلى الله عليه وسلم العمرى ميراث لاهلها