وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٠

صلى الصلاه لوقتها الاخر حتى قبضه الله عز وجل وارادت بالصلاة مطلقة الصلاة ما اخر لنهر ا و لأعصرا ولا غيرهما الاخر الوقت وارادت حين كان تراه فلا يشكل انه اخر هن لاخرا وقاتهن تعليما لهم فى اليوم الثاني من يومى امامة جبريل له وذلك تعليم كا اخر العسالثلث اليل او نصفه لتعليم ما كان افضل لها ثم كان الافضل التعجيل قال انس كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلى الظهر فى ايام الشتا وما ندرى هل بقى من النهار اكثيرا وما بقى يعنى ييجل عند دلوك الشمس وما ندرى هل انتصف كان الصحابة يصلون الظهر والظلال ثلاثة أذرع وهذا لا ينضبط بل يخلف بالزمان والمكان كما روى ان ابن مسعود رضى الله عنه يقول وقت الظهر في الصيف ما بين ثلاثة اقدام من الظل الى خمسة ووقته في الشتاء ما بين خمسة الى سبعة وكان صلى الله عليه وسلم يقول وقت صلاة الظهر مالم يحضر العصر و وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف اليل ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس يعنى اتضاح الحرة في المغرب وفى الحديث التسمية بالعشاء وهو الاولى قال ابوداود الى ابي سلمة عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم لا تقلبكم الاعراب على اسم صلاتكم الا وانها العشأ ولكنهم يعتمون بالابل كان صلى الله عليه وسلم يقول وقت الصبح مالم يطلع قرن الشمس الاول ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الاول إلى طرفها الاسفل وقد خرج وقتها البتة حينئذ واما الاصفرار المتقدم في الحديث فوقت ضرورى وكان على يؤخر العصر حتى ترتفع الشمس على الحيطان وعن انس كان صلى الله عليه وسلم يصل المغرب في اكثر اوقاته اذا غربت الشمس وتواترت بالحجاب وكنا نتصرف من صلاة المغرب واحد نا يبصر مواقع نبله يعنى المعاجلة تحقق الغروب مع التحقيق في صلا المغرب في القراءة والتعظيم والتسبيح والتخفيف في الجلستين وكان روى

النهار لان السمس شتاء لا تنضب

لا بتدقيق