الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١1.1
اند صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤخر الظهر إلى قريب العصر والمغرب الى سقوط الشفق والعشاء فى بعض الاحيان الى ثلث اليل واوضحت فى حاشية الابيض الجمع بين الاحاديث ووجه القول بالاشتراك بين الاولى والثانية وكذا بين احاديث التعجيل المطلق والابراد في الحرفانه ارشاد ليتمكن من الخشوع والاطمانان بزوال الحر المانع وتعليل الشارع بان شدة الحر من تنفس جهنم يجب قبوله فاما وصف للحر بالمنع من التمكن من الصلاة أولاد كوقت الغضب الذى لا يليق به الطلب والصلاة اعظم طلب و اصرحه وكل طلب دونها والابراء حال الحر مخصوص من عموم التعجيل المأمور به وكل دعاء كالكناية بالنسبة الى الصلاة والتعرض بلطف حال الغضب مقبرة فليكف بالدعاء حال الحرثم يصل في الابراد قال ابن عمر قال رسول الله و صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرسل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف اليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس وهذا يدل انه يخرج وقت العشاء بانتصاف اليل فيجمع بينه وبين ما مربان اتمامها في الاخر جائزا اختيارا وبعد الأخر باتصال مقدار لا وجه بعده فبين الاخر الذى لا رخصة بعده فى الحديث قال بريدة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس بيضاء نقية وهذا وقتها المختار قال ابوبرة - الأسلمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر ثم يرجع إحدنا الى رحله فى اقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب ان يؤخر من العشاً وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ويروى الا في مصلحة وكثيرا ما سهر مع ابى بكر اليل كله فى امر المسلمين قال عمر انا حضرتهما وفي رواية من قرض بيت شعر بعد صلاة العشاء لم تقبل له صلاة تلك الليلة حتى يصبح يعني شعر الحرام اوما لا يعنى وكان ينتقل من صلاة الغداة حين