وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢

(YAT)

والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الابل قال مالك ولها معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها رواه البخاري ومسلم ولمسلم الى أبي أيوب عنه صلى الله عليه وسلم به من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها * قال سهل بن سعد دخل علي بن أبي طالب مرة على فاطمة رضي الله عنها فوجد الحسن والحسين يبكيان فقال ما يبكيكما قالت الجوع فخرج علي فوجد ديناراً بالسوق فجاء الى فاطمة فأخبرها فقالت اذهب الى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا فجاء الى اليهودي فاشتري منه دقيقاً فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم انه رسول الله قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج به علي حتى جاء فاطمة فأخبرها فقالت اذهب الى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار في درهم لم فعجنت وخبزت وأرسات الى أبيها و صلى الله عليه وسلم) فجاءهم فقالت يارسول الله م اذكره لك فان رأيته حلالا أكلنا وأكلات معنا ان من شأنه كذا وكذا فقال كلوا بسم الله فانه رزق الله فأكلوا منه فبينما هم مكانهم اذ غلام ينشد الله والاسلام الدينار وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال سقط منى في السوق فقال النبيء * (صلى الله عليه وسلم) «يا علي اذهب الى الجزار فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقول لك ارسل الي الدينار ودرهمك علي فأرسل به فدفعه اليه فأقول أفاد الحديث ان اللقطة التي لا علامة فيها تؤكل أو تصدق على الفقراء بلا تعريف ولو في حينها وانه إن كان مدعيها مصدقا أعطيت له ويحتمل انه أعطاها اياه لفقره أو فقر مرسله فان كانت له والا فلفقره لكن اذ كان لمن وجدها ان يأكلها ولو غنياً فله ان يعطيها غنياً * وأفاد الحديث انه يجوز رهن الشيء في جنسه

مع

*

تخالف *

-- كان (* -- * صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن ضالة الابل يقول للسائل مالك ولها دعها فاز معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها واذا سئل عن ضالة الشاة قال خذها فانما هي لك أو لأخيك أو للذيب فكان جرير بن عبد الله البجلي