الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨(292)
كان - عمر يجعل القول قول المسروق له لا الغارم والعمل ان القول قول الغارم مع يمينه وكان يضمن العبيد لسيدهم في جميع ما يتلفونه من أموال الناس ونقول الا ما زاد على قيمته فلا يضمن الا ان أمره. قال (صلى الله عليه وسلم) من زرع في أرض قوم بغير اذنهم فليس
له من الزرع شيء وله نفقته أي بدره وقيل كل ما صرف على عماله * -- (قال) ابن عمر غرس قوم أرض قوم بغير انهم فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن يدفع اليهم أهل الأرض قيمة نخلهم فان أبوا أعطام أهل النخل قيمة أرضهم * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قطع السدر ويقول من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلها بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار وفي رواية من قطع السدر الا من زرع بنى الله له بيتا في النار وصب العذاب صباً وعنه صلى الله عليه وسلم) سيد الشجر السدر وعنه لما أهبط آدم الى
عليه
4)
الارض كان أول ما أكل من ثمارها النبق وكان عروة يقطعه من أرضه ويقول لا بأس. قال أبو الليث الى عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول لهم ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها وجامع المرأة وابنتها والزاني بجليلة جاره السابع المؤذي جاره حتى يلعنه الناس الا ان يتوب بشروطها قال أبو الليث الى سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال حرمة الجار على الجار كحرمة أمه *
قال أبو الليث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجيران
*
ثلاثة من له ثلاثة حقوق ومن له حقان ومن له حق فأما الذي له ثلاثة حقوق فجارك القريب المسلم والذي له حقان جارك المسلم والذي له حق جارك الذمي.
*
قال ام الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال رسول