وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

(297)

عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لذلك المال ثمن بفتح المثلثة واسكان الميم بعدها غين معجمة وكان نخلا فقال (يا رسول الله (استفدت الى آخر ما مر وثمغ هذه حمي الارض المذكورة بخيير وقيل غيرها في خيبر وقيل قرب المدينة وروى النساءي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيير من أهلها وذكر البكري ان تمغ كان موضعاً تلقاء المدينة كان فيه مال لعمر بن

الخطاب

*

فخرج اليه يوما فماتته صلاة العصر فقال شغلتني ثمغ عن الصلاة أشهدكم انها صدقة قال م البخاري ومسلم الى أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه وأما خالد رضي الله عنه فقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله *

قال عثمان بن عفان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس الله بها ما يستعذب غير بيررومة فقال من يشتري بيررومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين يخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي

(قال (صلى الله عليه وسلم من احتبس فرساً في سبيل الله ايمانا واحتسابا

جعل الله شبعه ورونه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات

*

(قال) مالك والبخاري ومسلم الى ابن عمر وابن ماجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصية مكتوبة عنده ولفظ الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا يحل لامرء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه وفي رواية حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه وفي رواية ماحق امرء يؤمن بالوصية أي بوجوبها وفي رواية لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين وفي رواية لا يحل لامرء مسلم له مال وذلك تأكيد ولا يعصي بالتأخير اذا مات وقد أوصى بالواجب كما في قوله تعالى اذا حضر أحدكم الموت وقوله صلى الله عليه وسلم) من مات ولم يحج ولم يوص وغير ذلك وأراد بالمسلم الموحد وخصه تهييجا ولانه المنتفع فان (م 38 - حديث)