الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤(298)
المشرك مخاطب بالوصية ووصيته جائزة قيل اجماعا لانها ولو كانت زيادة في العمل الا انها كالاعتاق وهو يصح من الذمي والحربي ولا سيما وصية بحق آدمي وتجب وصية الاقرب عندنا على الفقير اذا وجد ما يوصي به وأدناها ربع دينار والدينار ستة عشر درهما أو اثنا عشر والليلتان تقريب وفي رواية البيهقى ليلة أو ليلتين وفي رواية مسلم والنساءي ثلاث ليال واختلاف الروايات يدل على ان ذلك تقريب لا تحديد والحقيقة زمان قليل وقد وسع لكم ليلة للاشغال وللتفكر ولا تجب الا بحق واجب لله أو لمخلوف والاقرب وقيل نسخت وصية الاقرب بالارث ورد بأنها لغير الوارث كما اخرجه الطبري عن جابر بن زيد وطاوس وقتادة والحسن وقيل بوجوب الوصية في الجملة وان أوصى لغير قرابته رد الأقرب الثلاث وقال قتادة تجب بثلث الثلث وقيل بنصف الثلث والمراد بكتابة الوصية الكتابة المعهودة بشهادة عدلين وكاتب عدل صحيح الكتابة لا كما قيل مطلق الكتابة ولو بلا بيان كاتب ولا شهادة اذا وجدت في بيت مات فيه *
قال ابن ماجة الى أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم وصيته أي بأن تركيا أو لم يستوثق فيها أو جار فيها أو أوصى بما لا يجوز أوفر
من وارثه *
قال (الى أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث
وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. قال الى جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم من مات على
*
وصيته مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له * قال الى معاوية بن قرة عن أبيه عنه (صلى الله عليه وسلم * من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته أراد الطهارة من الذنوب *
قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة
رضي الله عنها) جاء رجل الى ورسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله)