الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦( .. )
منها قال ويرحم الله أبن عفراء قلت يا رسول الله كم أنا ذو مال الى قوله يتكففون الناس بانفظه وقال يتكفنون الناس في أيديهم وانك مهمي أنفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها الى في امرأتك وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك ناس ويضربك آخرون ولم يكن له يومئذ الا ابنة ولفظ أحمد أفأتصدق بمالي قال لا قلت فبالثلثين قال لا قلت فبالنصف قال لا قلت فبالثلاث قال الثلث وهو كثير وفي رواية مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقات و يا رسول الله أدع الله ان لا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا قلت أريد أن أوصي وانما لي ابنة قلت أوصي بالنصف قال النصف كثير قلت نهانات قال الثلاث وانثلث كثير أو قال كبير فأوصى الناس بالثلت وجاز ذلك لهم ومراد سعد لا يرثني من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء أو من أصحاب الفروض أو ممن أخاف عليه الضياع والعجز أو ظن أنها ترث جميع المال أو استكثر لها النصف والا فله عصبة من بني زهرة وله بنات صغرا هن هذه تسمى عائشة أسلمت أو كانت صبية وكبرا هن أم الحكم ولعل الكبر أسلمن بعد قوله ذلك ويقال هن من أمهات أسلمن هن وأمهاتهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل مات عن عشره بنين وأكثر واثنتي عشرة بنتا و علم وصلى الله عليه وسلم انه سيولد له ذلك أو اعتبر العصبة فقال ورثتك ولم يعلم هل تحي البنت فلم يخصها وقد عد أنس من بنيه عمر وابراهيم ويحيي واسحق وعبد الله وعبد الرحمن وعمران و صالحا وعثمان وقال ابن حجروهم من قال صبيته هذه عائشة لان عائشة أصغر أولاده عاشت حتى أدركت مالك بن أنس واستظهر انها أم الحكم الكبرى وفي قوله أن تدع ورثتك الخ اشارة الى ان لمن لا وارث له الا يصاء بأكثر الثلث ولو بماله كله لمن شاء والمعتبر الثلث حال الموت على الصحيح لا حال الايصاء لان الوصية ولو كانت عقداً لكنها معتبر بالموت لا جزم بالموجود كالنذر وقد جاز الرجوع فيها ويعتبر في الثلث أو ما أوصى به ما علم به وما خفي عنه وما حدث لانه ليس يستحضر حين الايصاء مقدار ماله هذا هو الصحيح وعليه الجمهور وقال مالك يعتبر ما وجد وعلم رمعنى في في امرأتك في فم امرأتك كما هو رواية وقوله خلف اليخ حب للموت وهو مناف لما
من