وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨

(302)

والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره الا أن يشاء الورثة والمعنى لا تثبت بعد موته لوارث الا ان أجازها الورثة والعمل على هذا فيجوز لكاتب أن يكتبها وللشهداء أن يشهدوا وقيل يحرم عليه أن يوصي ويحرم

على الكاتب أن يكتب وعلى الشهداء أن يشهدوا الا ان قال له الورثة أكتب له قال الدار قطني عن معاذ بن جبل وأحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجة من حديث أبي هريرة وكلها ضعيف الا انه يقوي بعضها بعضاً الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ان الله تصدق عليكم بثلاث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم وفي حديث تصدق وأنت شحيح صحيح الخ ولفظ ابن ماجة وابن أبي شيبة انه جاء رجل الى النبي، صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نبئني أحق الناس بحسن الصحبة فقال نعم وأبيك لتنبأن أمك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك قال نبئني يا ورسول الله كم عن مالي كيف أتصدق فيه قال نعم والله لتنبأن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت نفسك هاهنا قلت مالي لفلان ومالي لفلان *

قال ابن ماجة الى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل اثنان لم يكونا لك جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك وذكر ابن ماجة الى ابن عباس وددت ان الناس انحطوا من الثلث الى الربع لأن طو رسول الله صلى الله عليه وسلم)، قال الملك كبير أو كثير رسول قال صلى الله عليه وسلم} من لم يوص لم يؤذن في الكلام مع الموتى:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ان تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤمل البقاء ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ولفظ ابن ماجة الى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل الخير سبعين سنة فاذا أوصى حاف في وصيته فيختم له