وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

(303)

بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال أبو هريرة اقرأوا ان شئتم تلك حدود الله الى قوله

عذاب مهين *

و قال کچھ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضر هما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار *

*

كان عمر وغيره من الصحابة يجيزون وصية الصبي دون العبد و المراد

بالصبي الصبي المراهق

*

روى ابن عمران صبياً عمره اثنتا عشرة سنة أوصى بير له قومت

بثلاثين الفا فأجاز عمر وصيته

قال ابن عباس رضي الله عنهما كم لا تنبغي الوصية الا لمن ترك مالا كثيرا أما من ترك نحو سبعمائة درهم فلا يوصى استبقاء على ورثته قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية والخير المال الكثير وأوصى أبو بكر وعلي

بالخمس من أموالهما لمن لا يرث من ذوي قرابتهما استحبابا

*

كانت - الصحابة يعدون تبرعات المريض من الثلث *

اعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ستة أعبد عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به بعد أن تزأهم اثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة ثم قال لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابز

المسلمين *

أوصى - العاصي من وائل ان يعتق عنه مائة رقبة فأراد ابنه أن يعتق عنه

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما وفعلت ذلك فعه * كان صلى الله عليه وسلم لا يأمر ورثة الحربي بانفاذ وصيته اذا

أسلموا ويقول لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك * - قال - أنس كان لصفية بنت حي ورضي الله عنها كم أخخ الله عنها كم أخ يهودي فقالت