الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١١(305)
وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم كان يوفي لهم بعهدهم وان يقاتل
من ورائهم ولا يكانهم الا طاقتهم * لما فرغوا من دفن عمر رضي الله عنهم اجتمع علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف الذين قال عمر فيهم حين احتضر ما أحد أحق بهذا الامر منهم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم الى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلت أمري الى علي وقال طلحة قد جعلت أمري الي عثمان وقال سعد قد جعلت أمري الى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن بن عرف أيكم تبرأ من هذا الامر فنجعله عليه والله عليه والاسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أتجعلونه الي والله لا الوعن أفضكم قالا نعم فأخذ بيد أحدهما فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الاسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرت لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسممن ولتطيعن ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال له ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي وولج أهل الديار فبايعوه وقد تمسك بهذا من رآى للوصي والوكيل ان يوكلا * بوب البخاري لكون الاشارة بالرأس البينة ايصاء وساق له بسنده الى أنس ان يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان افلان حتى اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) فرض رأسه بين حجرين قلت لولا ان الحق لمخلوق لكفت اشارتها برأس أو يد وكذا الكتابة ويجوز اقرار المحتضر بأنه قد أدت له زوجه دينه عليها واقرار المحتضرة بأنها قد أخذت صداقها من زوجها وقال الحنفية لا يمضي ذلك لأنه يساء الظن به وانه اضرار بالوارث وكذا المالكية فيمن أتهم وقبله الشافعية لأنه في حال يصدق فيه الكذوب قال الحسن البصري اذا قال المملوكه عند الموت كنت أعتقتك عتق وقال الجمهور عتق من الثلث فيستسعى بما زاد واستحسن بعض الناس اقراره بالوديمة والبضاعة والقراض ونحو ذلك من الحقوق اللازمة *
سمي
(م 39 - حديث)