وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

(306)

أوصى م رافع بن خديج از لا تكشف امرأته عما أغلق عليه بابها قال العيني والظاهر ان المراد أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعرض لها وان جميع ما في بيتها لها وان لم يشهد لها زوجها بذلك وانما يحتاج الى الاشهاد أو الاقرار اذا علم انه تزوجها فقيرة | وان ما في بيتها من متاع الرجال وبه قال مالك *

المخلصين

*

قال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش قال ابن عباس لما نزلت جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) ينادي يابني فهر يا بني عدي لبطون قريش وفي رواية عن ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين جعل ينادي بطون قريش ونسخ قوله ورهطك منهم. م عن أنس لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفق و امما تحبون تصدق أبو طلحة بأرضه بيرحاء فقال صلى الله عليه وسلم ك اجعلها لفقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي ابن كعب واسم أبي طلحة زيد بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان هو حسان بن ثابت بن المنذر ابن حرام فاجتمع أبو طلحة وحسان الي الأب الثالث وهو حرام وهو جد أبيها وأبي هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمر ابن مالك جد سادس لأبي سابع الحسان وأبي طلحة جامع للثلاثة وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أنه اذا أوصى لقرابته فالى آبائه في الاسلام يعني لابائه ما لم يقطعهم الشرك. قال الطبراني من حديث أبي أمامة بسنده انه لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين جمع بني هاشم ونساء هاشم وفيه فقال يا عائشة كم بنت أبي بكر ويا صفية كم بنت عمر يا أم سلمة قلنا فان ثبت هذا دل على تعدد القصة لأن ذلك وقع في مكة قبل الهجرة وصعد على الصفا وليست عائشة) وحفصة وأم سلمة من أزواجه في مكة بل في المدينة والنساء داخلات في الأقربين ولا يدخل الورثة في الأقرب بالعرف لأن الشرع حاز هم بالارث وكذا الأولاد والآباء لا يعرفون بالقرب وقيل يدخل الآباء والأولاد الا انه لا وصية لوارث *