الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦(310)
وسلم) قال لا قال فكيف أمر المسلمين بالوصية قال أوصى بكتاب الله ولقول ابن ماجة الى أنس عامة ما أوصى به وهو يغرغر الصلاة وما ملكت اليمين والى علي آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم *
قالت فاطمة رضي الله عنها كم لأبي بكر من يرتك اذامت قال ولدي وأهلي فقالت فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعته وصلى الله عليه وسلم يقول ان النبي لا يورث ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) يمول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفقه قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أسامة ابن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قال الربيع يعني بالكافر المشرك وكذا رواه البخاري ومسلم الى أسامة بن زيد لكن بالفظ لا يرث
المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ولفظ ابن ماجة ولا الكافر المسلم * قال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شيئاً رواه أحمد
م
وابن ماجة وأبو داود والنساءي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ورواه الحاكم قال جابر بن زيد لمامات أبو طالب ورثه عقيل وطالب ولم يرث جعفر ولا لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين وذكر ابن ماجة الى أسامة بن زيد انه قال يا رسول الله أننزل في دارك غدا بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا اذ كانا مسلمين وكان عقيل يومئذ وطالب كافرين فكان عمر من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر والصحيح ان ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم) صرح بذلك كما قال ابن ماجة عقب ذلك مانصه وقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وقال - صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم النصراني الا أن يكون عبده أو أمته
قال - صلى الله عليه وسلم كل قسم في الجاهليه فهو على ماقسم