وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

(311)

وكل قسم أدركه الاسلام فهو على ما قسم الاسلام و لفظ ابن ماجة ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام قال عبد الله بن عمرو الى عمران في مصر جماعة يترهبون فيموت أحدهم وليس له وارث فكتب اليه عمر من كان منهم له عقب فادفع ميراثه الى عقبه ومن لم يكن له عقب فاجعل مانه في بيت مال المسلمين فان ولاءه للمسلمين

هو كان كے رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث وفي رواية شيء

من ميرانه

كان عبد الله بن عمر يقول من قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته والعمل على انه لا أرث له من ماله ولا من ديته عمدا كان القتل أو خطأ وهو مذهب الجمهور ولفظ ابن ماجة الى عمرو بن شعيب حدثني أبي عن جدي عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها مالم يقتل أحدهما صاحبه فاذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل أحدهم إصاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته كان (صلى الله عليه وسلم) يورث المرأة من دية زوجها سواء قتل

عمدا أو خطأ م قال سعيد بن المسيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم الام والزوجة في ذلك يرثون كغيرهم من الورثة قال ابن ماجة الى علي انكم تقرون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وان أعيان

بني الام يتوارثون دون بني العملات الرجل يرث أخاه لا بيه وأمه دون أخيه لا بيه كان - زيد بن ثابت يقول ولد الابناء بمنزلة الأ بناء اذالم يكن دونهم ابن ذكرهم كذكرهم وأنام كأنثاهم يرثون كما يرثون يحجبون كما يحجبون ولا يرت ولد ابن مع ابن ذكر فان ترك ابنة وابن ابن كان للبنت النصف ولا بن الابن مابقى لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض