وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

(312)

بأهلها فما بقي فلأ ولى رجل ذكر بفتح لام أولى أي أقرب وفي رواية اقسمرا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلا ولى رجل ذكر ولفظ البخاري الى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأ ولى رجل ذكر وكذا رواه مسلم بهذا اللفظ * -- (سئل) - علي بن أبي طالب عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج فقال للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينها نصفان أي يأخذان الباقي من جهة العمومة فهو نصفان ولا يعتبر فيه جانب الزوجية والأخوة فلا يقسمانه على انصبائهما ووافق عليا زيد بن ثابت والجمهور وقال عمرو بن مسعود جميع المال الذي يبقى بعد نصيب

الزوج للذي جمع القرابتين فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب وفي بعض الا لو تركت ثلاثة نبي أعمام أحدهم زوج والثاني أخ لأم فللزوج النصف وللاخ للام السدس والباقي بينهم بالسوية وصورة ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج أن يتزوج رجل امرأة فأتت منه بابن ثم تزوج أخرى فأتت منه با بن آخر ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه بنت فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه فتزوجت هذه البنت الابن الاول وهو

ابن عمها *

اذا سئل ابن مسعود رضي الله عنه كم عن ابنة وابنة ابن وأخت م لم يقول للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثنثين وما بقي فلأخت ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقضي بذلك وذكر ابن ماجة بسنده انه جاء رجل الى أبي. وسى الأشعري وسليمان بن ربيعة الباهلي فسألها عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقال للابنة النصف وما بقي للاخت وات ابن مسعود فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا فقال عبد الله بن مسعود قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي بما قضى به (رسول الله صلى الله عليه وسلم) للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت رواه البخاري وذكر أبا موسى وحده وزاد لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم وهو رجوع من أبي موسى عما قال.