وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٩

(313)

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه * أختاً وابنة فجعل لكل واحدة

منها النصف وذلك باليمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي *

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) للجدتين لكما السدس ان اجتمعتها فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها ولفظ ابن ماجة الى أبي دويب جاءت جدة الى الصديق تسأله ميرانها فقال مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال المغيرة اعطاها صلى الله عليه وسلم (السدس فقال الصديق هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال كما قال المغيرة فانفذه أبو بكر ثم جاءت الجدة الاخرى من قبل الاب الى عمر في ميرانها فقال مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتها فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها وكان يعطي الجدة السدس اذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي وصححه وابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي وروى ابن ماجة الى معقل بن يسار قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم) في جد كان فينا بالسدس وما قبل هذا في الجدة بالتاء * كان (زيد بن ثابت يقول يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها عن السدس * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لثلاث جدات بالسدس

اثنتان من قبل الاب وواحدة من قبل الأم *

جاءت جدتان الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الانصار اما انك تترك التى لو ماتت وهو حي كان اياها يرث فجعل السدس بينهما *

قال عمران بن حصين جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان ابنى مات فمالي من ميرانه قال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال ان السدس الآخر طعمة رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنساءي وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمر ان (م 40 - حديث)