وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠

(314)

وقيل لم يسمع منه قلت خص هذا الرجل بهذا في ابنه ذاك *

م قال الحسن سئل عمر رضي الله عنه عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم) في الجد فقام معقل بن يسار فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالساس قال عمر مع من قال لا أدري قال لادريت فما يغني اذا * كتب - معاوية الى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب اليه زيد بن ثابت انك سألتني عن الجد فالله أعلم وان ذلك أمر ما كان يقضي فيه الا الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فصاعدا لا ينقص عن الثلث وان كثر الاخوة *

(قال) ابن عمر كان عمر و عثمان وزيد يفرضون للجد الثلث مع الاخوة اذا كثر وا وذكر ابراهيم النخعي كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والاخوات الى الثلث فاذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للاخوة والاخوات ما بقي ويقاسم بالاخ للاب ثم يرد على أخيه ولا يورث أخاً لأم مع جد شيئاً ويقاسم بالاخوة من الاب الاخوات من الاب والام ولا يورنهم شيئاً واذا كان الاخ للاب والام أعطاه النصف واذا كان اخوات وجد أعطاه مع الاخوات الثلث ولهن الثلثين فان كانتا اثنتين اعطاهما النصف

وله النصف *

قال زيد أكثر ما بلغ المول مثل ثلثي رأس الفريضة * قال - زيد لا يرث ابن أخت ولا ترث ابنة أخ ولا بنت عم ولا خال ولا

عمة ولا خالة *

سئله زيد عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف وللأب ثلت

ما بقي وللام الفضل

-

*

(كان) - زيد يقضي للجدتين أيهما كانت اقرب فهى أولى ولو كانت من

جهة الاب *

(كان) ابن مسعود يسوي بينهن القربي والبعدى *