الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢١(315)
وكان زيد لا يورث الجدة أم الاب وابنها حي وجاء حديث بتوريثها وكان لا يرد على ذوي القرابة شيئاً يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال قال ابن عمر لما طعن عمر رضي الله عنه قال اني قضيت في الجد
قضاء فان شتم أن تأخذوا به فافعلوا. كان علي يقول للجد الثلث على كل حال وعن زيد له الثلث مع الاخوة وله السدس من جميع الفريضة يقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له.
من
*
قال ابن عباس الجد أب ليس للاخوة معه ميراث وقد قال تعالى ملة أبيكم ابراهيم وبيننا وبينه آباء كثيرة وكان عمر يأخذ بقول زيد تارة وبقول غيره أخرى. قال ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال للسائل يكفيك في ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول الكلالة من مات ولم يدع ولداً ولا والدائم يقول هذا قولي فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله ولما كان عمر رضي الله عنه قال اني لأستحي الله ان أخالف أبا بكر و رضي الله عنه من ولفظ ابن أبي شيبة وابن ماجة ان عمر رضي الله عنهم خطب يوم الجمعة محمد الله وأثنى عليه وقال اني والله ما أدع بعدي شيئًاهو أهم الي من أمر الكلالة قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بأصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال يا عمر يكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء وقالا الى مرة بن شراحيل قال عمر بن الخطاب ثلاثة لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب الي من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة وقال ابن ماجة الى محمد بن المكندرانه سأل جابر بن عبد الله ية ول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعودني هو وأبو بكر معه وهما ماشيان وقد أغمي علي فتوضاً ورسول الله صلى الله عليه وسلم) فصب علي وضوءه فقلت يا رسول الله) كيف أصنع كيف أقضي فيما لي حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة * ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة * *