الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢(316)
قال جابر بن عبد الله جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد قتل أبو هما ممك يوم أحد وان عمها أخذ مالهما فلم يدع لها مالا ولا تنكحان الا بمال فقال صلى الله عليه وسلم) يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك وكذا رواه ابن ماجة الى جابر بن عبد الله وفيه وخذ أنت ما بقي وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بذوي الفروض ثم يعطي العصبة ما بقي ويقول الحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلاولى رجل ذکر رواه ابن ماجة الى ابن عباس * لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه)
الى عمر بن
اربعون حديثا -
في الفرائض أيضاً.
قال زيد بن ثابت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم) في زوج
وأخت لابوين بأن للزوج النصف وللاخت النصف * م قال أبو داود وابن ماجة والنساءي وصححه ابن المديني وابن عبد البر الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول م أحرز للوالد والولد فهو لعصبته من كان قال ابن ماجة وابن أبي شيبة الى عبد الله بن عمرو ابن العاصي تزوج رباب بن حديقة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورث بنوها رباعها وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن العاصي الى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورتهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو بن العاصي جاء بنو معمر